الفصل الثاني — مهام صناديق الضمان الاجتماعي › القسم الرابع — الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
المادة 10
زيادة على المهام المذكورة أعلاه، تتولى الصناديق المهام الآتية :
– توظيف السيولة المالية المتوفرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام بكل عمل أو نشاط بهدف إعلام المؤمّن لهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المشاركة في النشاطات التي تقوم بها السلطات المختصة لمكافحة العمل غير الرّسمي والتهرب شبه الجبائي وكذا تطوير آليات المساعدة الإدارية المتبادلة مع كافة الإدارات والهيئات المعنية الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها،
– تسيير أجهزة خاصة لحساب الدولة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تسديد المصاريف المتعلقة بسير عمل اللجان أو الجهات القضائية المختصة.