مرسوم تنفيذي رقم 26-254
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 8
يتم الدفع على مستوى أمانة ضبط الجهة القضائية بكل وسائل الدفع، بما فيها الإلكترونية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويسلم للمعني وصل بذلك.
يحدد وصل التسديد المنصوص عليه في هذه المادة الجهة القضائية المصدرة للإشعار بالدفع وهوية المعني والبيانات المتعلقة بالأمر أو الحكم أو القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه الصادر ضده، والمبلغ المسدد وتاريخ التسديد وتوقيع العون المكلف بالتحصيل وختم الجهة القضائية التي تم التسديد أمامها.