المادة 6
يمكن المحكوم عليه، بناء على طلب مبرر، أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته، تقسيط مبلغ الغرامة.
يجوز لرئيس الجهة القضائية، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، قبول تقسيط مبلغ الغرامة بموجب أمر غير قابل لأي طعن، طبقا لأحكام المادة 762 من قانون الإجراءات الجزائية.
في حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يرسل إليه العون المكلف بالتحصيل، بناء على طلب النيابة العامة، إشعارا بالدفع لتسديد المبلغ المتبقي كاملا وبدون أجل، تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية.