مرسوم تنفيذي رقم 26-254
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 5
يتضمن الإشعار بالدفع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، تذكير المحكوم عليه، بأنه يمكنه أن يستفيد من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع، طبقا لأحكام المادة 761 من قانون الإجراءات الجزائية، وينبهه أنه في حالة عدم الدفع سيلجأ إلى التحصيل بكل الوسائل القانونية، بما فيها الحجز والإكراه البدني.