مرسوم تنفيذي رقم 26-254
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 3
يتلقى العون المكلف بالتحصيل، مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات للجهات القضائية.