المادة 2
تتولى المصالح المختصة للجهات القضائية العادية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، تحت إشراف النيابة العامة.
يعيّن العون المكلف بالتحصيل، المسؤول عن مصلحة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، من بين موظفي أمانة الضبط للجهة القضائية، بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، ويوضع تحت تصرفه موظفون يقومون بمساعدته في أداء المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم.
يتم اعتماد العون المكلف بالتحصيل من طرف الوزير المكلف بالمالية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.