مرسوم تنفيذي رقم 26-254
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 13
توضع قاعدة المعطيات الوطنية الآلية المتعلقة بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المنشأة لدى وزارة العدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، تحت تصرف الجهات القضائية العادية والمصالح المختصة لوزارتي العدل والمالية.