مرسوم تنفيذي رقم 26-254
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 12
يمارس العون المكلف بالتحصيل جميع إجراءات التحصيل المطبقة من طرف إدارة المالية، بما فيها حق الإطلاع والتحصيل الجبري والحجز والإكراه البدني وكل إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، والقوانين الجبائية.