مرسوم تنفيذي رقم 26-229
· ج.ر عدد 46 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-229 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة
المادة 5
تستبدل عبارة " وزير السكن والعمران والمدينة " الواردة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعبارة " وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية".