المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر 1 : يبادر وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، في مجال التهيئة العمرانية، بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، ويتصورها ويقترحها.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة واقتراحها وضمان تنفيذها،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– توجيه وتنسيق، مع القطاعات المعنية، التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والموارد والإمكانات الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– تنظيم وترقية إطار التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
– تنشيط ومتابعة إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة الإقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها،
– تحديد، مع القطاعات المعنية، الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وبإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات المدن الكبرى، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتهيئة وترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة وتنميتها المستدامة : الساحل والجبال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية، وبصفة عامة، التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
– السهر على ضمان انسجام مشاريع الهياكل الأساسية الكبرى مع توجهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
– اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم“.