مرسوم تنفيذي رقم 26-212 · ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية

الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.