مرسوم تنفيذي رقم 26-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 22
يعيّن أعضاء المجلس العلمي والتقني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس العلمي والتقني، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العضوية.