مرسوم تنفيذي رقم 26-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 20
يتولى المجلس العلمي والتقني إبداء الرأي في النشاط العلمي والتقني للمكتبة الوطنية، وبهذه الصفة :
– يعد مخطط النشاطات العلمية والتقنية للمكتبة الوطنية، ويحدد كيفيات تطبيقه،
– يبدي رأيه في تطوير سياسة حفظ مجموعات المكتبة الوطنية،
– يبدي رأيه في جميع المسائل العلمية والتقنية في إطار مهام المكتبة الوطنية،
– يعد الحصيلة الدورية للنشاطات العلمية والتقنية للمكتبة الوطنية.