مرسوم تنفيذي رقم 26-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
يعدّ مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأول. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة