مرسوم تنفيذي رقم 26-211
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية
المادة 7
تطبق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمدينة، أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمدينة والوزير المعني، لتوضيح كل إجراء للتحويل.