مرسوم تنفيذي رقم 26-211
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية
المادة 5
يتضمن ملف التحويل ما يأتي :
– نسخة من محضر تحويل المنشأة القاعدية أو التجهيز،
– نسخة من المخططات المعمارية المعتمدة و/أو مخططات الدراسات التنفيذية وكذلك تصاميم جرد للأشغال،
– نسخة من محضر الاستلام النهائي للأشغال أو نسخة من محضر الاستلام الجزئي للأشغال بالنسبة لحالة التسليم الجزئي للمشروع.