مرسوم تنفيذي رقم 26-211
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية
المادة 4
تُخطر مصالح هيئة المدينة الجديدة الإدارة أو المؤسسة المعنية للشروع في إجراءات تحويل المنشأة القاعدية أو التجهيز. وتعقد جلسة عمل يتم فيها :
– إعداد محضر ووثائق التحويل،
– توقيع محضر التحويل من قبل هيئة المدينة الجديدة والإدارة أو المؤسسة المستعملة.