المادة 3
يتم تحويل كل منشأة قاعدية أو تجهيز تم إنجازه بعنوان المدينة الجديدة، إلى الإدارة أو المؤسسة المعنية، وجوبا، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يومًا من تاريخ استلامه النهائي من قبل هيئة المدينة الجديدة.
تقع على عاتق هيئة المدينة الجديدة مسؤولية التنسيق مع الإدارة أو المؤسسة المستعملة لضمان إتمام إجراءات التحويل في الآجال المحددة.
وفي حالة استلام جزء أو عدة أجزاء من المنشأة القاعدية أو التجهيز وتوفرها على شروط جاهزية الاستعمال، يتم إجراء تحويل جزئي، وجوبا، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يومًا من تاريخ الاستلام.
يتم وجوبا تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات التي تم استلامها من قبل هيئة المدينة الجديدة ولم يتم استعمالها من قبل الإدارات والمؤسسات المعنية، إلى هذه الإدارات والمؤسسات في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يومًا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
وبصفة استثنائية، يجب إتمام إجراءات التحويل على سبيل التسوية للمنشآت القاعدية والتجهيزات التي تم استعمالها فعليًا في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يومًا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.