المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– المنشآت القاعدية والتجهيزات : جميع البُنى التحتية الأساسية والتجهيزات العمومية المنجزة بعنوان المدينة الجديدة من طرف هيئة المدينة الجديدة لحساب الدولة.
وتشمل على الخصوص، ما يأتي :
• شبكات الطرق والمواصلات بمختلف أصنافها،
• شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء والغاز والاتصالات وأنظمة المراقبة،
• مختلف شبكات التهيئة الأولية والثانوية،
• المحطات والمنشآت التقنية المرتبطة بالمنشأة القاعدية،
• التجهيزات العمومية ذات الطابع التربوي والصحي والثقافي والرياضي والإداري والأمني،
• المساحات الخضراء والأحزمة البيئية الخضراء ومناطق الحماية المنجزة في إطار مخطط تهيئة المدينة الجديدة،
• كل استثمار عمومي آخر منجز في إطار تهيئة المدينة الجديدة.
– التحويل : هو الإجراء الذي يتم بموجبه وضع المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة في إطار مشروع المدينة الجديدة، بعد استلامها النهائي، تحت تصرف الإدارة أو المؤسسة المستعملة من قبل هيئة المدينة الجديدة.