مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 7
تجتمع اللّجنة، على مستوى مصالح الوزير الأول، ويمكنها، عند الضرورة، أن تجتمع في أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من رئيسها.
تجتمع اللّجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.