مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة وتنظيمها
المادة 5
يمكن اللّجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص مؤهل يمكن أن يساعدها في أشغالها، والذي يلزم بعدم الإفصاح عن أي معلومة أو مضمون وثيقة اطلع عليها أثناء أو بمناسبة قيام اللّجنة بمهامها أو إطلاع الغير عليها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.