الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة وتنظيمها
المادة 4
يرأس اللّجنة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– الوزير المكلف بالداخلية،
– وزير العدل، حافظ الأختام،
– رئيس غرفة بالمحكمة العليا، يقترحه الرئيس الأول للمحكمة العليا،
– ممثل رئاسة الجمهورية،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– المدير المركزي لأمن الجيش.