مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
لا يتم التجريد من الجنسية الجزائرية إلاّ بعد إخطار الشخص المعني وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة وفقا للأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وفي هذا المرسوم.