مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
تكتسي الوثائق والمعلومات المتعلقة بملفات التجريد من الجنسية الجزائرية، طابعا سرّيا طبقا للتشريع الساري المفعول.
ولا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها من طرف اللّجنة، أثناء أو بمناسبة أداء مهامها، لغير الأغراض المنصوص عليها في الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، وفي هذا المرسوم.