مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة وتنظيم وسير اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية، تطبيقا لأحكام المادة 22 مكرر 2 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، التي تدعى في صلب النص ”اللّجنة“.