مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 18
يتم تبليغ رأي اللّجنة للشخص المعني بكل الطرق القانونية، بما فيها الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك يتم إعلامه عن طريق النشر في جريدتين (2) وطنيتين تكون إحداهما بلغة أجنبية.
يمكن الشخص المعني أو ممثله القانوني الطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.