مرسوم تنفيذي رقم 26-209
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 15
يتولى ممثل سلطة الإخطار عرض التقرير المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم على اللّجنة، ويعد عضوا مقررا بقوة القانون عند دراسة طلبات التجريد من الجنسية الجزائرية المقترحة من قبلها.