مرسوم تنفيذي رقم 26-208
· ج.ر عدد 40 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
المادة 6
يوزع الفائض الصافي المتوفر لفرع التسيير، عند اختتام السنة المالية 2026، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة حسب نسبة الأسس التي تفرض عليها الرسوم المستعملة لإعداد الميزانيات الأولية الخاصة بسنة 2027 .