مرسوم تنفيذي رقم 26-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
تضمن المؤسسات أيضا التكفل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من سن الثلاث
(3) سنوات، لا سيما التربية التحضيرية باستعمال مناهج وتقنيات مكيفة. وتضع لهذا الغرض برامج تأهيل تسمح بتنمية شخصيتهم ومواهبهم وإبداعاتهم وقدراتهم العقلية والبدنية للوصول بهم إلى أعلى مستوى من قدراتهم.