مرسوم تنفيذي رقم 26-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تنشأ هذه المؤسسات بموجب مرسوم تنفيذي.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها.
يمكن أن تنشأ ملحقات للمؤسسات، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم.