مرسوم تنفيذي رقم 26-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
تمسك محاسبة المؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده وزير المالية.