مرسوم تنفيذي رقم 26-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 34
تدوّن آراء واقتراحات المجلس النفسي البيداغوجي في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء، وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
يعد المجلس النفسي البيداغوجي تقريرا سنويا يقيّم فيه نشاطاته، ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات البيداغوجية المقدمة من المؤسسة، ترسل نسخة من هذا التقرير إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.