الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 28
يضم المجلس النفسي البيداغوجي :
– مدير المؤسسة، رئيسا،
– نفسانيا تربويا،
– نفسانيا عياديا،
– نفسانياً في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
– أستاذ تعليم متخصص تابعاً للمؤسسة، ينتخبه نظراؤه، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– معلم التعليم المتخصص تابعاً للمؤسسة، ينتخبه نظراؤه،
– طبيباً،
– مربيين (2) متخصصين تابعين للمؤسسة، ينتخبهما نظراؤهما،
– مساعداً (ة) اجتماعيا (ة) للمؤسسة،
– مساعد(ة) الحياة اليومية للمؤسسة.
يمكن أن يستعين المجلس النفسي البيداغوجي بكل شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.