الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 27
يتولى المجلس النفسي البيداغوجي دراسة المسائل المرتبطة بالنشاطات البيداغوجية وبرامج ومناهج وتقنيات التربية والتعليم المتخصصين وإبداء رأيه فيها. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقييمهم في كافة مجالات الدعم، لا سيما النفسي والتربوي وتوجيههم نحو مؤسسات التربية والتعليم أو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
– دراسة وتكييف النشاطات البيداغوجية ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها،
– البت في قبول الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المتخصصة،
– دراسة ملفات طلبات تمدرس الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة وتقييمهم وتوجيههم وفق ما تستدعيه حالتهم، بناء على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة و/ أو على ملف طبي وإداري.