الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 26
يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
– إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمؤسسة،
– تنفيذ ومتابعة إنجاز مشاريع تهيئة وتوسيع المؤسسة،
– إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمؤسسة،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– تعيين مستخدمي المؤسسة الذين لم يقرر بشأنهم نمط تعيين آخر بموجب التنظيم الساري المفعول،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة، وإرساله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، الذي يرسله بدوره إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– إدراج بيانات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة في قاعدة البيانات للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية قصد منحهم رقم تسجيل في الامتحانات النهائية.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة.