المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 25-01 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتدعى في صلب النص "المؤسسات".
مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، هي :
– مدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية،
– مدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية،
– المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة حركية،
– المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية.