مرسوم تنفيذي رقم 26-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
يعيّن أعضاءمجلس الإدارة بموجب قرار من الوالي، المختص إقليميا، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.