الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يتكون مجلس إدارة المؤسسة الذي يرأسه الوالي أو ممثله، من :
– ممثل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– ممثل مديرية التربية للولاية،
– ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
– ممثل مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
– ممثل مديرية الشباب والرياضة للولاية،
– ممثل مديرية الثقافة للولاية،
– ممثل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
– ممثل مستخدمي التعليم للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
– ممثل مستخدمي التربية للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
– ممثلين (2) عن المستخدمين الإداريين للمؤسسة ينتخبهما نظراؤهما،
– ممثلين (2) عن جمعية أولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة يعينهما مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– ممثلين (2) عن الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة يعينهما مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص ذي كفاءة بإمكانه أن يساعده في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.