الفصل الثاني — المهام
المادة 15
تكلف المراكز النفسية البيداغوجية المذكورة في المادتين 13 و 14 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
– تشجيع الاندماج الاجتماعي من خلال تنمية كل المهارات الفكرية والعاطفية والجسدية وتعزيز الاستقلالية الاجتماعية للطفل والمراهق ذوي الاحتياجات الخاصة،
– ضمان التربية الحركية و/ أو إعادة التربية الوظيفية والمتابعة النفسية وإعادة التربية الخاصة لتصحيح النطق،
– ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي من أجل اكتساب المعارف،
– ضمان اليقظة وتنمية العلاقة بين الطفل ومحيطه،
– ضمان مرافقة الأسرة وكذا الطفل والمراهق ذوي الاحتياجات الخاصة،
– إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة،
– إدراج أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة المكيفة، بما فيها تلك التي تمارس في إطار النظام المدرسي،
– تطوير النشاطات الثقافية الملائمة لفائدة الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد المشروع الفردي لكل طفل ومراهق، حسب احتياجاتهم الخاصة، وذلك بإشراك الأولياء،
– تنمية الشخصية وتعزيز مهارات الاتصال والانسجام الاجتماعي لدى الطفل والمراهق، مع ضمان مرافقة أسرهم ومحيطهم،
– المساهمة في مرافقة الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة حركية وذهنية الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وضمان متابعتهم.