مرسوم تنفيذي رقم 26-207
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الثاني — المهام
المادة 13
تستقبل المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة حركية، والأطفال والمراهقين المصابين بإعاقة حركية تحدّ من استقلاليتهم وتتطلب اللجوء إلى وسائل خاصة للتربية والتعليم المتخصصين والتكوين، وذلك بناء على قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني أو على أساس بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، قصد إدماج مدرسي واجتماعي مهني.