الفصل الثاني — المهام
المادة 11
تُكلّف مدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية، باستقبال الأطفال والمراهقين المصابين بصمم عميق أو متوسط يمنعهم من مزاولة دراستهم في مؤسسات التربية والتعليم، وذلك على أساس قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني أو بناء على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، تضمن هذه المدارس أيضا التكفل الفردي والتربية السمعية وإعادة التربية اللغوية والقراءة الشفوية وتعلّم الكلام، وكذا لغة الإشارة، بهدف إدماج مدرسي واجتماعي ومهني.