المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق قائمة البلديتين ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية المساحة عين البية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 2 هكتاران (2) و 42 آرا و 50 سنتيارا مزرعة بن شهرة عبد القادر – سابقا عين البية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 5 49 هكتارا و 32 آرا و 57 سنتيارا مزرعة بن شهرة عبد القادر – سابقا بطيوة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 4 11 هكتارا مزرعة عيزي بن يبكة – سابقا مراسيم