مرسوم تنفيذي رقم 26-205
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران
المادة 2
تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 62 هكتارا و 75 آراً و 7 سنتيارات، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة البلديتين ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.