مرسوم تنفيذي رقم 26-203
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يمنع وضع على كل توضيب وغلاف خارجي ووسم مواد التبغ عبارات وصفية أو علامات رمزية أو أية عبارات أخرى من شأنها أن تعطي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بأنّ منتوج تبغ معيّن أقل ضررا من غيره.
يجب ألاّ تظهر على غلاف مواد التبغ كلمات أو عبارات مثل ”قليلة القطران“، ”خفيفة“، ”خفيفة للغاية“، ”لطيفة“، ”عالية الجودة“، ”رخيصة“ و“ نسبة منخفضة للنتروزامينات“ أو أي كلمات أو عبارات أخرى ذات معنى مماثل.