مرسوم تنفيذي رقم 26-203
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تمنع الإضافات والإعلانات التجارية المقحمة على أو داخل أي شكل من أشكال التوضيب والغلاف الخارجي والوسم لمواد التبغ.
يجب أن يكون الغلاف من السيلوفان خاليا من التحذيرات الصحية والبيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.