الفصل الثاني — التحذيرات الصحية التي يجب أن يتضمنها كل شكل توضيب والغلاف الخارجي ووسم مواد التبغ › القسم الرابع — أحكام مشتركة لمواد التبغ
المادة 20
يجب أن تقسّم التحذيرات الصحية الخاصّة والرسومات أو الرموز المصورة لمواد التبغ للتدخين وكذا التحذيرات الصحية الخاصّة لمواد التبغ بدون حرق، بالنسبة لكل صنف، في سلسلتين (2) مختلفتين.
يجب أن تستعمل كل سلسلة منهما لمدة سنة واحدة بالتعاقب من سنة إلى أخرى.
يجب إعلان كل تحذير من التحذيرات الخاصّة المتوفرة خلال سنة معيّنة بالنسبة لحصة إنتاجية في كل علامة من مواد التبغ للتدخين وبدون حرق، بعدد متساوٍ.