الفصل الثاني — التحذيرات الصحية التي يجب أن يتضمنها كل شكل توضيب والغلاف الخارجي ووسم مواد التبغ › القسم الثاني — مواد التبغ بدون حرق
المادة 16
يجب أن تتضمّن كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي لمواد التبغ بدون حرق، في 60 %من إحدى المساحتين (2) الرئيسيتين التحذير العام ”استهلاك التبغ مضر بالصحة“ مرفقا ببيان : ” يمنع البيع من طرف القصّر ولهم“ المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه.
كما يجب أن يتضمن في المساحة الرئيسية الأخرى، تحذيرا صحيا خاصا مرفقا ببيان عن المكونات السامة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 26 أدناه.