مرسوم تنفيذي رقم 26-203
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
الفصل الثاني — التحذيرات الصحية التي يجب أن يتضمنها كل شكل توضيب والغلاف الخارجي ووسم مواد التبغ › القسم الأول — مواد التبغ للتدخين
المادة 15
يجب أن تتضمن البيانات والمكونات وانبعاثاتها السامة على نسبة 60 % من مساحة كل من الواجهتين الجانبيتين، كما يأتي :
البيان : ”يمنع البيع من طرف القصر ولهم“ على الواجهة الجانبية اليمنى،
• البيان المتعلق بالمكونات الرئيسية وانبعاثاتها السامة على الواجهة الجانبية اليسرى.