مرسوم تنفيذي رقم 26-203
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 12
يجب أن تحمل كل وحدة توضيب وكذا كل غلاف خارجي لمنتجات التبغ، بالإضافة إلى التحذيرات الصحية والبيانات، البيان : ”يمنع البيع من طرف القصّر ولهم“.