مرسوم تنفيذي رقم 26-203
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
يجب أن يكون نص التحذيرات الصحية والبيانات كما يأتي :
– مطبوعا بحروف ثخينة سوداء على خلفية بيضاء وبحجم كافٍ ليكون مقروءا بوضوح،
– شاغلا لأكبر مساحة ممكنة من المساحة المخصصة لهذه التحذيرات الصحية والبيانات،
– موضوعا في وسط المساحة المخصصة له،
– مطابقا لمتطلبات المادة 5 (المطة 2) أعلاه.